دليل

جمع الجوامع 420-34b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاس كمْ يَكْفِى عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْمَاءِ وَالوُضُوءِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ لِلغُسْلِ، وَمُدٌ لِلوُضُوءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِينِى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكَ، قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: رَسُولُ الله ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.