جمع الجوامع 420-327b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأ النَّبِىُّ ﷺ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاء فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَاحدَةً، ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذنُيْهِ مَرة، ثُمَّ أَخَذَ مِلئ كَفِّه مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ".
حواشٍ
- [ض] ضياء المقدسي في مختاره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.