جمع الجوامع 420-323b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ عَطَاء أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْصِرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِلَى بَطنِ مُرٍّ؟ قَالَ لَا، قَالَ: إِلَى جَدَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِلَى الطَّائِفِ؟ قَالَ: نَعَمْ".
حواشٍ
- ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.