MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-316b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وِرْدَان مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، فَأتَى رَسُولُ الله ﷺ بِمِيرَاثِه، فَقَالَ: انْظُرُوا لَهُ ذَاتَ قَرَابَةٍ، قَالُوا: مَا لَهُ ذُو قَرَابَة، قَالَ: انْظُرُوا (للمساربحا) له فَأَعطُوهُ مِيرَاثَهُ - يعنى -: بَلَدِّيا لَهُ".

حواشٍ

  • الديلمى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا