جمع الجوامع 420-316b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وِرْدَان مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، فَأتَى رَسُولُ الله ﷺ بِمِيرَاثِه، فَقَالَ: انْظُرُوا لَهُ ذَاتَ قَرَابَةٍ، قَالُوا: مَا لَهُ ذُو قَرَابَة، قَالَ: انْظُرُوا (للمساربحا) له فَأَعطُوهُ مِيرَاثَهُ - يعنى -: بَلَدِّيا لَهُ".
حواشٍ
- الديلمى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.