MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-314b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ أَبِى ظِبْيَانَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَىُّ القِرَاءَتَيْنِ تَعُدُّونَ أَوَّلَ؟ قُلنَا: قِرَاءَةُ عَبْدِ الله، قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْه القُرآنُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ إِلَّا العَامَ الَّذى قُبضَ فيه، فَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، فَحَضَرَهُ عَبْدُ اللَّه فَشَهدَ مَا نسِخَ مِنْهُ وَمَا بُدِّلَ، وَإِنَّمَا شَقَّ ذِلِكَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مَا نُسِخَ منْهُ وَمَا بُدِّلَ، وَإِنَّمَا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ لأَنَّهُ عَدَلَ عَنْهُ معَ فَضْلِه وَسِنِّه، وَفَوَّضَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ ابْنه، وَإِنَّمَا وَلَّى عثمَانُ زَيْد بْنَ ثَابِتٍ لِحُضُورِه غَيْبَةً عَبْدِ الله، وَلأَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ الوْحْىَ لِرَسُولَ الله ﷺ وَكتَبَ الصُّحُفَ فِى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا