جمع الجوامع 420-311b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَمِينِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِىَّ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِى يَمِينِهِ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.