دليل

جمع الجوامع 420-29b

مسند عبد الله في عباس

"لَمَّا نَزَلَتْ {فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ} () قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ لِيَسْتَمِعَ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ؟ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ: فَكَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى الله تَوَكَّلنَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.