جمع الجوامع 420-29b
مسند عبد الله في عباس
"لَمَّا نَزَلَتْ {فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ} () قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ لِيَسْتَمِعَ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ؟ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ: فَكَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى الله تَوَكَّلنَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.