MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-298b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ مُقْسِمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِسَعْد بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ قَبْلَ المَائِدَةِ، فَهَلْ مَسَحَ بَعْدَ المَائِدَةِ؟ فَسَكَتَ سَعْدٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا