جمع الجوامع 420-298b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ مُقْسِمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِسَعْد بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ قَبْلَ المَائِدَةِ، فَهَلْ مَسَحَ بَعْدَ المَائِدَةِ؟ فَسَكَتَ سَعْدٌ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.