جمع الجوامع 420-296b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ عَطَاء قَالَ. طَافَ ابْنُ عُمَرَ بالبَيْت بَعْدَ الصُّبْحِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَطَافَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالبَيْتِ بَعْدَ العصْرَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.