MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-296b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ عَطَاء قَالَ. طَافَ ابْنُ عُمَرَ بالبَيْت بَعْدَ الصُّبْحِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَطَافَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالبَيْتِ بَعْدَ العصْرَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا