جمع الجوامع 420-276b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ الْعَبَّاس بْنِ هَاشِمٍ بنِ مُحَمَّد بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِى، أَنْبَأَ أَبِى، عَنْ جِدِّى، عَنْ أَبِى صَالِحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ فِى أَحَادِيثِ الأوَّلِينَ عَجبًا، حَدَّثَنِى حاضنى أَبُو كَبْشَةَ، عَنْ مَشْيَخَةِ خُزَاعَةَ: أَنَّهُمْ أَرَادُوا دَفْنَ سَلُولِ بْنِ حبشية، وَكَانَ سيِّدًا فِيهِمْ مُطَاعًا، قَالَ: فَانْتَهَى بِنَا الْحَفْرُ إِلَى أزَج () لَهُ بَلَقٌ ( ) فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى سَرِيرِ شَدِيدُ الأُدْمَةِ ( ) كَثُّ اللِّحْيَةِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ كتقعقع الْجُلُودِ، وَعِنْدَ رَأسِهِ كِتَابٌ بِالْمُسْنَدِ ( ): أَنَا سَيْفُ ذَو النُّونِ مَأوَى الْمَسَاكِينِ، وَمُسْتَغَاثُ الْغَارِمِينَ، وَرَأسُ مَثُوبَةِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، أَخَذَنِى الْمَوْتُ غَصَّا، وَأَوْرَدَنِى بِقُوّتِهِ أَرْضًا، وَقَدْ أَعْيَا الْمُلُوكَ الْجَبَابِرَةَ الأبَالِخَةَ ( ) وَالقَسَاوِرَة) ( ) ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.