MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-272b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: قُمْ يَا مُعَاوِيَةُ فَصَارِعْهُ، فَقَامَ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّ مُعَاويَةَ لا يُصَارعُ أَحَدًا إِلا صَرَعَهُ مُعَاوِيَةُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا