جمع الجوامع 420-235b
مسند عبد الله في عباس
"يَا أَبَا حذيم إِنَّمَا الصَّدَقَةُ خَمْسٌ، وَإِلا فَعَشْر، وَإِلا فَخَمسَ عَشَرَةَ، وَإِلا فَعشْرُونَ، وَإِلا فَخَمس وَعِشْرُونَ، وَإِلا فَثَلاثُونَ، وَإِلا فَخمس وَثلاثُونَ، فَإِن كَثُرَتْ فَأربَعونَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.