جمع الجوامع 420-232b
مسند عبد الله في عباس
"عن سَعِيد بن جُبَير، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الصَّلاةَ بَعدَ الْعَصرِ، لأَنَّهُ أَتَاهُ مَال فَقَسَّمَهُ، فَشَغَلَهُ عَنِ الركْعَتَيْنِ بَعدَ الظُّهْرِ فَصَلاهُمَا بَعدَ الْعصرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُد، وَكانَ ابن عَبَّاسِ يُحَلِّفُهُ بِاللهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يصَلِّهِمَا قَبْلها وَلا بَعدَها".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.