دليل

جمع الجوامع 420-224b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْمٍ مُنْخِينَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لَوْ يعلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أناخُوا لَعَلِمُوا أنْ سَيرجِعُوا بِالفَضْلِ بَعدَ الْمَغْفِرَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.