جمع الجوامع 420-224b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: نَظَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْمٍ مُنْخِينَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لَوْ يعلَمُ الرَّكْبُ بِمَنْ أناخُوا لَعَلِمُوا أنْ سَيرجِعُوا بِالفَضْلِ بَعدَ الْمَغْفِرَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.