دليل

جمع الجوامع 420-222b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَحُفُّ بِالَّذِينَ يُصَلُّونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَهِىَ صَلاةُ الأوَّابِينَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.