جمع الجوامع 420-216b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاس: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا فِى هذَا الأَمرِ؟ قَالَ: لِىَ النبوَّةُ وَلَكُمُ الْخَلافَة، بِكُم يُفْتَحُ هذَا الأمر، وَبِكم يُخْتَمُ، قَالَ: وَقَالَ النبِيُّ ﷺ لِلعَبَّاسِ: مَنْ أَحَبَّكَ نَالَتْهُ شَفَاعَتِى، وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَلا نَالَتْهُ شَفَاعَتِى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.