جمع الجوامع 420-179b
مسند عبد الله في عباس
"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبىُّ ﷺ أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا لِجَبَيْر ( )، فَقَالَ لها عَالْمُ بْنُ عَدِىِّ: فَهَلْ لَكِ أَنْ أُعْطِيكَ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَة وآخذَه لرقيقى هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ حَتَّى أَسْألَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ: كيْفَ بِالضَّمان كَأَنَّهُ كَرهَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.