دليل

جمع الجوامع 420-179b

مسند عبد الله في عباس

"عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبىُّ ﷺ أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا لِجَبَيْر ( )، فَقَالَ لها عَالْمُ بْنُ عَدِىِّ: فَهَلْ لَكِ أَنْ أُعْطِيكَ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَة وآخذَه لرقيقى هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ حَتَّى أَسْألَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ: كيْفَ بِالضَّمان كَأَنَّهُ كَرهَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.