جمع الجوامع 420-177b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلتُ لِطَاوسُ: لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابَرةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ أبى (أَى) عمرو أَخْبَرَنى أَعْلَمُهُمْ يَعْنى ابْنَ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ لَمْ يَنْهَهُ (لم يَنْه) عَنْهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.