دليل

جمع الجوامع 420-177b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلتُ لِطَاوسُ: لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابَرةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ أبى (أَى) عمرو أَخْبَرَنى أَعْلَمُهُمْ يَعْنى ابْنَ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ لَمْ يَنْهَهُ (لم يَنْه) عَنْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.