دليل

جمع الجوامع 420-171b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْرِضُ عَلَى مَمْلوكيهِ البَاءَةَ، وَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ منْكُمْ البَاءَةَ زَوَّجْتهُ، فَإِنَّه لا يَزْنى زَانٍ إِلا نَزَعَ الله مِنْهُ رَبقَة الإِيمَان، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَردَّ عَلَيْهِ بَعْد ردّه، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.