جمع الجوامع 420-165b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ الْحَسَنِ مَوْلَى (ابْنِ) نَوفَلٍ قَالَ: سُئلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطليقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ عَنْ مَنْ؟ قَالَ أَفْتَى بذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.