دليل

جمع الجوامع 420-165b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ الْحَسَنِ مَوْلَى (ابْنِ) نَوفَلٍ قَالَ: سُئلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطليقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ عَنْ مَنْ؟ قَالَ أَفْتَى بذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.