دليل

جمع الجوامع 420-161b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدهُ أَوْ وَلَدُهُ، قَضَىَ رَسُولُ الله ﷺ أَنَّهُ لَيْس لِلقَاتِل مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.