جمع الجوامع 420-159b
مسند عبد الله في عباس
"نَهَى نَبىُّ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِى جَرٍّ، أَوْ فِى قَرْعَةٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ رَصَاصٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ قَوَاريرَ، وَأَنْ لا يَنْتَبِذُوا إِلا في سقَاءٍ يُوْكَؤُ عَلَيْه".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.