جمع الجوامع 420-152b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ جُمْلَةَ الصَّلاة، وَأَنَّهُ فَرَضَ للمُسَافرِ صَلاةً وَلِلمُقِيم صَلاةً فَلا يَنْبَغِى لِلمُقيم أَنْ يُصَلِّىَ صَلاةَ الْمُسَافرِ، وَلا يَنْبَغِى لِلمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّىَ صَلاةَ الْمُقِيمِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.