دليل

جمع الجوامع 420-13b

مسند عبد الله في عباس

"أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِى بِفَضُولِهِ حَرَّ الأرْضِ وَبَرْدَهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.