جمع الجوامع 420-131b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ كِنَانَةَ قَالَ: أَرْسَلَنى أَميرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الاسْتسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ مُتَوَاضعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا، مُتَوَسِّلا، فَصَلَى رَكْعتَيْنِ كمَا يُصَلِّى فِى الْعيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خطْبَتَكُمْ هذِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.