دليل

جمع الجوامع 420-119b

مسند عبد الله في عباس

"أَنَّ النَّبىَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِى الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْن بِنِكَاحِهَا الأَوَلِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.