دليل

جمع الجوامع 420-116b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ خُرُوجُ السُّفْيَانِىِّ في سَبْعٍ وَثَلاثينَ كَانَ مُلْكُهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.