دليل

جمع الجوامع 420-114b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذَا مَاتَ الْخَامِسُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى فَالْهَرْجُ الْهَرْجُ حَتَّى يَمُوتَ السَّابِعُ، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، كذَلِكَ حَتَّى يَقُومَ الْمَهْدِىُّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.