جمع الجوامع 420-114b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذَا مَاتَ الْخَامِسُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى فَالْهَرْجُ الْهَرْجُ حَتَّى يَمُوتَ السَّابِعُ، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، كذَلِكَ حَتَّى يَقُومَ الْمَهْدِىُّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.