دليل

جمع الجوامع 420-109b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَباسٍ أَنَّهُمْ ذَكَروا عنْدَهُ اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ الأَمِيرَ، فَقَالَ: وَالله إِنَّ مِنَّا بَعْدَ ذَلِكَ السَّفَاحَ، وَالْمَنْصُورَ، وَالْمَهْدِىُّ يَدْفَعُها إِلَى عيسى ابْنِ مَرْيَمَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.