دليل

جمع الجوامع 420-107b

مسند عبد الله في عباس

"أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبىَّ ﷺ عَنِ الشَّهادَة فَقَالَ: هَلَ تَرَى الشَّمْسَ؟ عَلَى مِثْلِهَا فَأَشْهَدْ أَوْ دَعْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.