جمع الجوامع 416-2b
مسند عبد الله بن سعد بن أبى سرح
"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِى بَيْتِى، وَالصَّلَاة فِى الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِى مِنَ الْمَسْجِدِ، وَلأنْ أَصَلِّى فِى بَيْتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.