دليل

جمع الجوامع 415-2b

مسند عبد الله في سرجس

"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِس قَالَ: لَا بَأسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ منْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا دَخَلَتْ () بِهِ فَلَا تقْرَبْهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.