دليل

جمع الجوامع 414-3b

مسند عبد الله بن السائب

"صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ "الْمُؤْمِنُونَ" حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ عِيسَى أَخَذَتْ النَّبِىُّ سِعْلَةٌ فحدق () فَرَكَعَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.