جمع الجوامع 411-6b
مسند عبد الله بن الزبير
"عَن ابْنِ الزُّبيْرِ: أَنَّ زَمْعَةَ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ وَكَانَ يَطَؤُهَا، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِسَوْدَةَ: أَمَّا المِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأخٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.