دليل

جمع الجوامع 411-6b

مسند عبد الله بن الزبير

"عَن ابْنِ الزُّبيْرِ: أَنَّ زَمْعَةَ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ وَكَانَ يَطَؤُهَا، وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِسَوْدَةَ: أَمَّا المِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأخٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.