دليل

جمع الجوامع 411-29b

مسند عبد الله بن الزبير

"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله ﷺ فَذَكرَ النِّسَاءَ، فَقَالَ: عَلاَمَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِد امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ؟، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.