جمع الجوامع 41-1b
مسند أسامة الحنفى *
" عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّاب عَنْ رَجُلٍ أنَّ أسَامَةَ الحَنَفِيَّ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ الله ﷺ فِى أصْحَابِهِ بالسُّوقِ فَقُلتُ لهُمْ: أَيْنَ يُرِيدُ رَسُولُ الله ﷺ قَالَهَا: يُرِيدُ أَنْ يَخُطَّ لِقَوْمِكَ مَسْجِدًا، فَأتَيْتُ وَقَدْ خَطَّ لَهُمْ مَسْجِدًا وَغَرَزَ فِى القبْلَة خَشَبَة فَأقَامَهَا قِبْلَةً".
حواشٍ
الباوردى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه