جمع الجوامع 402-6b
مسند عبد الله بن جعفر بن أبى طالب
"عَنْ عَبْد اللهِ بْن جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَنِى وَقُثَمًا وَعُبيد اللهِ (ابْنَىْ) () عَبَّاسٍ، وَنَحْنُ صبْيَانٌ نَلْعَبُ، إِذْ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ: ارْفَعُوا هَذَا إِلَىَّ فَجَعَلَنِى أَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُثَمٍ: ارْفَعُوا هَذَا إِلَىَّ فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ عَبْدُ الله أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ منْ قُثَمٍ، فَمَا اسْتَحْيَا منْ عَمِّه أَنْ حَمَلَ قُثَمًا وَتَرَكَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأسِى (ثَلاثَا) كُلَّما مَسَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِى وَلَدِه".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.