MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-988b

"عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزوَّجُهَا وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، قَالَ: لَهُ أجْرَانِ اثْنَانِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا