جمع الجوامع 4-988b
"عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزوَّجُهَا وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، قَالَ: لَهُ أجْرَانِ اثْنَانِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه