دليل

جمع الجوامع 4-905b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَما كَانَ يَوْمُ بَدْر قَاتَلتُ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَإِذا هُوَ سَاجِد يَقُولُ: يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَاتَلتُ ثُمَّ جِئْتُ فَإِذَا النَّبِىُّ ﷺ سَاجِد يَقُولُ: يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ، فلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلكَ حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.