جمع الجوامع 4-900b
" عن أبى مارق صالح مولى عياض بن ربيعة الأشدى قَالَ: أَتْيتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَقْلتُ: يَا أَمِير الْمُؤْمِنينَ؟ ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ، فَرَفَعَ رَأَسَهُ إِلَىَّ فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قُلتُ: مَمْلُوكٌ، قَالَ: لاَ! إِذَنْ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ! إِنَّمَا اقُولُ: إِنِّى إذَا شَهِدْتُكَ نَصرتُكَ وَإِذَا غِبْتُ نَصَحْتُكَ، قَالَ: فنعم إِذَنْ، فَبَسَط يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَأتِيكُمْ رَجُلٌ يَدْعُوكُمْ إِلَى سَبِّى، وِإلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّى، فَأَمَّا السَبُّ فَإِنَّهُ لَكُمْ نَجَاةٌ وَلِىَ زَكَاةٌ، وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلاَ تَبرَأوا عنى؟ فَإِنِّى عَلَى الْفِطْرَةِ ".
حواشٍ
المحاملى، [كر] ابن عساكر في تاريخه وروى الحاكم في الكنى آخره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه