جمع الجوامع 4-862b
"عَن الْحَارِثِ قَالَ: سُئل عَلِىٌّ عَنْ إِدْبَارِ النُّجُومِ، قَالَ: الرَّكْعَتَانِ الَّتى ( ) قَبْلَ الْفَجْرِ، وَعَنْ أَدْبَارِ السُّجُود فَقَالَ: الرَّكْعَتَانِ الَّتِى بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَعَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الأكْبَرِ قَالَ: يَوْمُ النَّحْرِ، وَعَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى قَالَ: هِىَ العَصْرُ".
حواشٍ
[هب] البيهقى في شعب الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه