MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-851b

"عن المغيرةِ بن حربٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى علىٍّ فقالَ: إنِّى اشتريتُ بقرةً أُضَحِّى بِهَا فَنَتَجَتْ، فقالَ: لا تَشربْ من لَبَنِها إلا ما يَفْضُلُ عن وَلَدِهَا، فإِذَا كانَ يومُ النحرِ فانْحَرْهَا وَوَلَدهَا عنْ سبعةٍ".

حواشٍ

  • ابن أبى الدنيا، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا