جمع الجوامع 4-851b
"عن المغيرةِ بن حربٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى علىٍّ فقالَ: إنِّى اشتريتُ بقرةً أُضَحِّى بِهَا فَنَتَجَتْ، فقالَ: لا تَشربْ من لَبَنِها إلا ما يَفْضُلُ عن وَلَدِهَا، فإِذَا كانَ يومُ النحرِ فانْحَرْهَا وَوَلَدهَا عنْ سبعةٍ".
حواشٍ
ابن أبى الدنيا، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه