دليل

جمع الجوامع 4-81b

"عن عَلِىٍّ قالَ: لا تجوزُ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ، والِّنكَاح والحدُودِ، والدِّماءِ، ولاَ تَجوزُ شهادةُ (النساء بَحتًا في) () دِرْهَم حَتى يَكونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.