الحديث›جمع الجوامع›الأفعال > مسند على بن أبى طالبجمع الجوامع 4-81b"عن عَلِىٍّ قالَ: لا تجوزُ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ، والِّنكَاح والحدُودِ، والدِّماءِ، ولاَ تَجوزُ شهادةُ (النساء بَحتًا في) () دِرْهَم حَتى يَكونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ".الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقجمع الجوامع 4-80bافتح في hadithunlocked.comالتاليجمع الجوامع 4-82b