جمع الجوامع 4-746b
"عَنِ الأصبغ بْنِ نَبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِىّ: إِنَّ خَلِيلِى ﷺ حَدثَّنِى أني أضْرَبُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ تَمْضِى مِنْ رَمَضَانَ، وَهِى الليْلَة الَّتِى مَاتَ فِيهَا مُوسَى، وَأمُوتُ لاِثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ تَمْضِى مِنْ رَمَضَانَ وَهِى الَّتِى رُفِعَ فِيهَا عِيسَى".
حواشٍ
[عق] العقيلى في الضعفاء وابن الجوزي في الواهيات
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه