جمع الجوامع 4-744b
"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ للمِقْدَادِ: سَلْ لِى رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُلاَعِبُ امْرَأَتَهُ وَيُكلّمُهَا فَيَكُونُ مِنْهُ المَذىُ؛ فَإِنَّهُ لَوْلاَ أَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِى لَسَأَلتهُ، فَسَأَلَهُ المِقْدَادُ فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأنثيَيْهِ ثُمَّ ليَنْضَحْ فِى فَرْجِهِ".
حواشٍ
[عق] العقيلى في الضعفاء والطحاوى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه