جمع الجوامع 4-72b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَنْ سَرَّه أنْ يَكْتَالَ بِالمكيالِ الأوْفَى فَليَقُلْ حِين يَفْرُغ مِنْ صَلاِته {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ ()} ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.