جمع الجوامع 4-678b
"عن على قال: إِذَا ذُكِرَ الصَّالحُونَ فَحَيَّهلْ بِعُمَرَ، مَا كُنَّا نبعِدُ - أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِق عَلَى لِسَانِ عُمَرَ".
حواشٍ
[طس] الطبرانى في الأوسط
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه