MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-678b

"عن على قال: إِذَا ذُكِرَ الصَّالحُونَ فَحَيَّهلْ بِعُمَرَ، مَا كُنَّا نبعِدُ - أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِق عَلَى لِسَانِ عُمَرَ".

حواشٍ

  • [طس] الطبرانى في الأوسط

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا