MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-646b

"كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، مَشَى فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ والأخْرى فِى يَدِهِ حَتَّى يَجِدَ شِسعًا () فَيلْبِسَهَا".

حواشٍ

  • [طس] الطبرانى في الأوسط

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا