جمع الجوامع 4-646b
"كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، مَشَى فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ والأخْرى فِى يَدِهِ حَتَّى يَجِدَ شِسعًا () فَيلْبِسَهَا".
حواشٍ
[طس] الطبرانى في الأوسط
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه