جمع الجوامع 4-629b
(عن عليٍّ): نهى النبىُّ ﷺ عن المُتْعَةِ، وِإنَّمَا كَانتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فلمَّا نَزَلَ النكاحُ والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ بينَ الزَّوْجِ والمرأةِ نَهَى عَنْهَا".
حواشٍ
[طس] الطبرانى في الأوسط [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه