MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-629b

(عن عليٍّ): نهى النبىُّ ﷺ عن المُتْعَةِ، وِإنَّمَا كَانتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فلمَّا نَزَلَ النكاحُ والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ بينَ الزَّوْجِ والمرأةِ نَهَى عَنْهَا".

حواشٍ

  • [طس] الطبرانى في الأوسط [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا