MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-623b

"عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن على بن أبي طالبٍ كانَ يَخْرُجُ حينَ يُؤذِّنُ ابنُ التَّيَّاحِ عندَ الفجرِ الأوَّل فيقولُ: نعْمَ ساعةُ الوِتْرِ هذه، ويتأوَّل هذه الآيةَ: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ}.

حواشٍ

  • ابن جرير، والطحاوى، [طس] الطبرانى في الأوسط [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا