جمع الجوامع 4-623b
"عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن على بن أبي طالبٍ كانَ يَخْرُجُ حينَ يُؤذِّنُ ابنُ التَّيَّاحِ عندَ الفجرِ الأوَّل فيقولُ: نعْمَ ساعةُ الوِتْرِ هذه، ويتأوَّل هذه الآيةَ: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ}.
حواشٍ
ابن جرير، والطحاوى، [طس] الطبرانى في الأوسط [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه